نظراً إلى انه ليس في المقام الا وجوب واحد مردد بين الكلي والفرد المعين فأصالة عدم تعلقه بالكلي معارضة بعدم تعلقه بالفرد (فيتعين) هنا جريان أصالة عدم سقوط وجوب ذلك الفرد المعين المتيقن وجوبه اما تعييناً أو تخييراً بفعل هذا الفرد المشكوك وجوبه تخييراً (قال أعلى الله مقامه) بعد عبارته المتقدمة (ما لفظه) وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل لأنه ان كان الشك في وجوبه في ضمن كلي مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب إذ ليس هنا إلّا وجوب واحد مردد بين الكلي والفرد فيتعين هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك (انتهى)
(أقول)
اما عدم جريان البراءة عن الوجوب التخييري بالنسبة إلى الفرد المشكوك بدعوى ظهور أدلتها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلف فهو غير ظاهر ولا واضح وإن أشكل الأمر في جريان مثل حديث السعة وحديث الرفع كما تقدم ولكن لا مانع عن جريان غيرهما كحديث الحجب ونحوه (واما جريان) أصالة عدم الوجوب في هذا الفرد المشكوك فمها لا مانع عنه على الظاهر فإن الوجوب وان كان واحداً في المقام مردداً بين تعلقه بالكلي أو بالفرد المعين ولا يمكن إجراء أصالة عدم تعلقه بالكلي لمعارضتها بأصالة عدم تعلقها بالفرد المعين ولكن على تقدير تعلقه بالكلي ينشعب منه وجوبان تخييريان ولو عقلا أحدهما يتعلق بالفرد المعين والآخر بهذا الفرد المشكوك ولا مانع عن جريان أصالة عدم تعلق الوجوب التخييري بهذا الفرد المشكوك (وعليه) فالنتيجة في هذا القسم من دوران الأمر بين التعيين والتخيير وان كان هو وجوب الاحتياط والاقتصار على الفرد المتيقن دون المشكوك لكن لا لأصالة عدم سقوط المتيقن بفعل المشكوك بل للأصل الوارد عليها الرافع لموضوعها أي الشك وهو أصالة البراءة عن الوجوب التخييري في الفرد