(قوله ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالإجمال كان فعلياً من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقاً ولو كانت أطرافه غير محصورة إلى آخره)
قد عرفت ان الملاك في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بنظر المصنف هو كون التكليف المعلوم بالإجمال فعلياً من جميع الجهات بان كان واجداً لما هو العلة التامة للبعث والزجر أي الإرادة والكراهة على ما تقدم لك شرحهما قبلا (وعليه) فالتكليف المعلوم بالإجمال ان كان واجداً لهذا الملاك بان كان فعلياً من جميع الجهات وجب الاحتياط عقلا في أطرافه وان كانت كثيرة غير محصورة وإلّا لم يجب الاحتياط وان كانت قليلة محصورة فلا عبرة إذاً بحصر الأطراف وعدم حصرها في وجوب الاحتياط وعدمه بل العبرة بفعلية التكليف المعلوم بالإجمال من جميع الجهات وعدمها.
(نعم قد تلازم) كثرة الأطراف وعدم حصرها ما يوجب سقوط التكليف المعلوم بالإجمال عن الفعلية كما إذا كانت الأطراف الكثيرة مما اشتد به الحاجة على نحو لو اجتنب عن الكل وقع في العسر والحرج الرافعين للتكليف فلا يجب الاحتياط حينئذ لكن لا من جهة تفاوت في العلم الإجمالي بل من جهة التفاوت في ناحية المعلوم بالإجمال (هذا مجمل القول) في الشبهة الغير المحصورة وسيأتي الكلام فيها بنحو أبسط في التنبيه الثالث من تنبيهات هذا البحث وقد استعجل المصنف في التعرض لها من غير ملزم.
(قوله وقد عرفت آنفاً انه لا تفاوت بين التفصيلي والإجماليّ في ذلك ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم أيضاً ... إلخ)
أي قد عرفت آنفاً انه لا تفاوت بين العلم التفصيليّ والإجمالي في التنجيز وعدمه ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم بالإجمال (هذا) ولكنك قد عرفت منا آنفاً الفرق