علمنا إجمالا بوجود عشرة شياة موطوءة في قطيع الغنم ثم قامت الأمارة على موطوئية عشرة معينة منها (وان كان) دون المعلوم بالإجمال فينحل العلم الإجمالي بمقدار ما قامت عليه الأمارة بحيث إذا قامت أمارة أخرى على مقدار آخر وكان المجموع بمقدار المعلوم بالإجمال انحل العلم الإجمالي من أصله (واما إذا كانت) الأمارة القائمة في بعض الأطراف على خلاف المعلوم بالإجمال فيخرج موردها عن كونه طرفاً للعلم الإجمالي ولم يبق موجب للاحتياط فيه أصلا الا في سائر الأطراف ففي مثال القطيع إذا قامت الأمارة على عدم موطوئية غنم معين لم يجب الاحتياط فيه وانحصر الاجتناب بما سواه وهذا واضح.
(قوله ومن هنا انقدح انه لا فرق بين العلم التفصيليّ والإجماليّ ... إلخ)
أي ومما تقدم من أن التكليف المعلوم بينهما إن كان فعلياً من جميع الجهات فلا محيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته وان لم يكن فعلياً كذلك لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعاً عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف انقدح انه لا فرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي أصلا وانما الفرق هو في طرف المعلوم بالإجمال فقد يكون فعلياً من جميع الجهات وقد لا يكون كذلك (وفيه ما لا يخفى) إذ بعد الاعتراف بأن التكليف المعلوم بالإجمال قد لا يكون فعلياً من جميع الجهات بل يكون فعلياً من ساير الجهات على نحو لو علم به تفصيلا لتنجز دون ما إذا علم به إجمالا (فلا محالة) يكون فرق بين العلم التفصيليّ والإجمالي من ناحية التأثير في التنجيز وعدمه وإلّا لم يعقل ان يكون تكليف واحد قد فرض فعليته من ساير الجهات يصير منجزاً بالعلم التفصيليّ دون الإجمالي (ولعله) إليه أشار أخيراً بقوله فافهم.
(قوله فافهم ... إلخ)
قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.