الآخر عن الوجه الثاني (وقوله) الآتي وقد انقدح بذلك ... إلخ إشارة إلى الجواب الآخر عن الوجه الأول وحاصله أن الأمر بالاحتياط سواء كان من ترتب الثواب عليه أو من استقلال العقل بحسنه هو فرع ثبوت الاحتياط وإمكانه فكيف يعقل أن يكون الأمر به من مبادئ ثبوته وإمكانه وهل هو الا دور صريح.
(أقول)
وهذا الجواب عن الوجهين وإن كان متيناً في محله ولكن الجواب الأول عنهما ضعيف جداً لما عرفته منا في الفور والتراخي مفصلا وأشير في ذيل الجواب عن أخبار الاحتياط مختصراً من أن أوامر الشارع كلها مولوية ليست إرشادية كأوامر الطبيب خالية عن الإرادة والكراهة قد أنشئت لمجرد التنبيه على ما في الفعل من الخواصّ والآثار والمنافع والمضار فراجع ولا نعيد (والحق في الجواب) عن وجهي التفصي مضافاً إلى الجواب الآخر عنهما الّذي اعترفنا انه متين في محله (ان يقال) إن الأمر بالاحتياط مما لا يصحح الاحتياط في العبادات بزعم انه أمر معلوم قطعي فيقصد ويحصل به قصد القربة فان الفعل ما لم يؤت به برجاء مطلوبيته الواقعية لم يكن احتياطاً وإذا أتى به كذلك لم يكن إتيانه به بداعي الأمر المعلوم القطعي وهذا واضح ظاهر.
(قوله وانقدح بذلك انه لا يكاد يجدى في رفعه أيضاً القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه ... إلخ)
قد أشرنا ان قوله هذا إشارة إلى الجواب الآخر عن الوجه الأول للتفصي كما ان قوله وحسن الاحتياط .... إلخ كان إشارة إلى الجواب الآخر عن الوجه الثاني للتفصي
(قوله هذا مع ان حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللم ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو الإن ... إلخ)
قد أشار بقوله هذا إلى جواب الشيخ عن وجهي التفصي.
(قوله وما قيل في دفعه من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فيه مضافاً ... إلخ)
القائل هو الشيخ أعلى الله مقامه وما قاله هو بمنزلة وجه ثالث للتفصي عن الإشكال