(قوله أو غيرهما مما لا يكون معه التكليف فعلياً ... إلخ)
أي غير العسر والضرر مما لا يكون معه التكليف فعلياً كما إذا كان كثرة الأطراف موجبة لفوت واجب أهم فيسقط معه التكليف المعلوم بالإجمال عن الفعلية لمزاحمته بالأهم وإن لم يكن الاحتياط فيها عسرياً ولا ضررياً.
(قوله كما أن نفسها ربما يكون موجبة لذلك ولو كانت قليلة ... إلخ)
أي كما ان نفس الأطراف ربما يكون موجبة لعسر موافقته القطعية ولو كانت محصورة قليلة كما إذا اشتد الحاجة إلى الاقتحام في بعضها معيناً أو مردداً على نحو لو لم يقتحم فيه وقع في العسر الشديد.
(قوله ولو شك في عروض الموجب فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان وإلّا فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي ... إلخ)
أي ولو شك في عروض العسر الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان له إطلاق وإلا فالبراءة لكون الشك في أصل التكليف (وفيه) إن التكليف مقيد بعدم العسر لا محالة فإذا شك في تحقق العسر وعدمه بنحو الشبهة المصداقية كما هو ظاهر كلام المصنف فلا مجال للتمسك بالإطلاق بلا كلام فإنه من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية للخاص وهو ممنوع جداً بل لا بد من الرجوع إلى البراءة لأنه شك في التكليف (اللهم) إلّا إذا كان هناك أصل موضوعي كاستصحاب عدم العسر فيما كان له حالة سابقة فيقدم على البراءة.
(قوله وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو من الخراف ... إلخ)
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصور وغيره فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسي وصاحب المدارك أن المرجع فيه إلى العرف فما كان غير محصور في العادة بمعنى انه يعسر عدّه لا ما امتنع عدّه لأن كل ما يوجد من الاعداد قابل للعد والحصر فهو غير محصور (إلى ان قال) وربما قيد