مرجع الشك فيهما إلى الشك في شرطية عدم الزيادة والبراءة مما يقتضي عدمها (هذا كله) من أمر الشيخ في الزيادة العمدية.
(واما المصنف) فلم يؤشر إلى الوجهين الأخيرين وقد أشار فقط إلى الوجه الأول بقسميه من الجهل والتشريع كما انه قد أشار أيضا إلى قسمي الجهل من القصوري والتقصيري ولم يؤشر إليهما الشيخ ثم حكم المصنف في الكل بالصحّة حيث (قال) فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا ... إلخ نظرا إلى كون المقام من الشك في جزئية عدم الزيادة أو شرطيته فيندرج في الأقل والأكثر الارتباطيين فتجري فيه البراءة الشرعية دون العقلية على مسلكه المتقدم الا في التشريع فحكم فيه بالبطلان في الجملة إذا كان المركب عبادة (وتفصيله) أن المشرع إن لم يقصد الامتثال إلا على تقدير دخل الزائد فيه فحينئذ تردد المصنف بين البطلان مطلقا وبين البطلان إذا لم يكن دخيلا واقعا فإنه في صورة الدخل واقعا لا قصور في الامتثال.
(نعم) في صورة بقاء الاشتباه على حاله وعدم العلم بالدخل يجب الإعادة لأنه قاصد للامتثال على تقدير والتقدير لم يعلم بحصوله (وأما إذا قصد الامتثال) على كل حال ولكنه مع قصده الامتثال كذلك قد شرّع في دخل الزائد في الواجب فالعمل صحيح فإنه مشرع في تطبيق ما أتى به مع المأمور به الواقعي وهو لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كل حال.
(أقول)
لا وجه للتسوية بين الجهل والتشريع في الوجه الأول كما فعل الشيخ حيث حكم في الوجه الأول بالبطلان مطلقا مستندا إلى أن ما أتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة غير مأمور به وما أمر به وهو ما عدا تلك الزيادة لم يقصد الامتثال به ... إلخ (فإن الجاهل) وإن فرض كونه مقصرا يستحق العقاب على ترك تعلمه واعتقاده كون الزائد دخيلا في الواجب ولكنه قد أتى بما أمر به