وجوب الاجتناب عن الآخر ملازم لنفي وجوب الاجتناب عن أحدهما واقعا لا ظاهرا بالبراءة ونحوها.
(قوله وهذا ليس بالاشتراط ... إلخ)
أي عدم ترتب ذاك الحكم لعدم ثبوت ما يترتب عليه بالبراءة ليس بالاشتراط أي شرطا للبراءة كما لا يخفى.
(قوله واما اعتبار أن لا يكون موجبا للضرر ... إلخ)
شروع في الرد على الشرط الثاني من شروط الفاضل التوني وقد تقدم من الشيخ أعلى الله مقامه ما يتضح به ردّ المصنف على الفاضل فلا نعيد.
(بقي شيء) وهو أنا قد أشرنا قبلا أن الفاضل المذكور على ما صرح به الشيخ أعلى الله مقامه قد ذكر شروطا لأصل البراءة لا شرطين ولم يؤشر المصنف إلى الشرط الثالث بل الشيخ أيضا لم يذكره إلا في ذيل الثاني (ولعل) من هنا غفل عنه المصنف وقال ذكر لأصل البراءة شرطان ولم يتفطن الشرط الثالث (وعلى كل حال قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد الفراغ عن الشرط الثاني (ما لفظه) كما لا وجه لما ذكره من تخصيص مجري الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص.
(أقول)
ولعل نظر الفاضل المذكور إلى أن أصل البراءة إذا جرت عن الجزء المشكوك فيتعين بها الواجب في الأقل والأصل العملي مما لا يصلح لذلك بل لا بد من تعيين الواجب بالنص (وقد ردّ) عليه الشيخ أعلى الله مقامه بقوله فإن النص قد يصير مجملا وقد لا يكون نصّ في المسألة فإن قلنا بجريان الأصل وعدم العبرة بثبوت التكليف المردد بين الأقل والأكثر فلا مانع عنه وإلّا فلا مقتضي له وقد قدّمنا ما عندنا في المسألة (انتهى).
(ومحصله) أنا إن قلنا بجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين لانحلال