(قوله كما هو الحال في التوفيق بين ساير الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية والأدلة المتكفلة لحكمها بعناوين الأوّلية ... إلخ)
فيوفق بينهما بحمل العناوين الأوّلية على الاقتضائية والثانوية على العلية التامة.
(ثم إن الأدلة المثبتة) لحكم الأفعال بالعناوين الثانوية هي مثل أدلة وجوب الوفاء بالشرط أو النذر أو العهد أو اليمين أو أدلة وجوب إطاعة الوالدين أو الزوج أو المولى ونحو ذلك
(وأما الأدلة النافية) للأحكام بالعناوين الثانوية فهي مثل أدلة نفي الحرج والضرر أو دليل رفع الخطأ والنسيان وما لا يعلمون ونحو ذلك غايته أن نفي الحرج بل والضرر أيضا بناء على كونه لنفي الأحكام الضررية نفي واقعي ونفي البقية نفي ظاهري بمعنى أن المرفوع فيها خصوص مرتبة التنجز فقط لا الحكم من أصله (ومن هنا يظهر) أن حكومة أدلة الحرج وهكذا أدلة الضرر بناء على كونها لنفي الأحكام الضررية حكومة واقعية من قبيل قوله عليهالسلام لا شك لكثير الشك وفي البقية حكومة ظاهرية من قبيل حكومة قاعدة الطهارة على دليل اشتراط الصلاة بها وإن ذهب المصنف في الجميع إلى التوفيق العرفي وسيأتي لك شرح الحكومة الواقعية والظاهرية في آخر الاستصحاب إن شاء الله تعالى وقد أشير قبلا مختصرا في بحث الإجزاء فتذكر.
(قوله نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر ان الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة ... إلخ)
كما في حرمة قتل المؤمن فإنها حكم بعنوان أوّلي بنحو العلية التامة ولا ترتفع بعنوان ثانوي كالضرر والحرج والاضطرار والإكراه ونحو ذلك أبدا إلا بالخطإ والنسيان وما لا يعلمون إذ لا يعقل ثبوت حكم على حاله وإن كان في أقصى مرتبة القوة مع وجود أحد العناوين الثلاثة بل يرتفع بها لا محالة ولو رفعا ظاهريا بمعنى رفع التنجز فقط لا رفع الحكم من أصله المشترك بين الكل من الخاطي والعامد والذاكر والناسي