الحرمة فيجري الأصل حينئذ حتى في مثل الفرض لأنه مجهول الحرمة ولو مع العلم الإجمالي المذكور فيحكم بحليته ظاهراً إلى أن يعلم الخلاف.
(أقول)
ويرد على هذا الجواب أن التفاوت المذكور (مضافاً) إلى انه مما لا يهم إذ لا يكون إلّا في موارد يسيرة لو سلم أصل الفرض وتحققه في الخارج (ان الفرق) يرتفع بوسيلة عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته كما سيأتي في لا يقال الثالث (واما ما أجاب به) المصنف عن عدم الفصل فهو مخدوش كما ستعرف.
(قوله لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين افراد ما اشتبهت حرمته إلى آخره ... إلخ)
(وحاصل الإشكال) ان اختصاص الحكم بإباحة مجهول الحرمة بما إذا لم يعلم ورود النهي فيه انما يكون لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته فإن الأمة بين من يقول بالاحتياط في الشبهات التحريمية جميعاً وهم الأخباريون وبين من يقول بالبراءة فيها جميعاً وهم المجتهدون فالقول بالإباحة في خصوص ما إذا لم يعلم ورود النهي فيه دون ما إذا علم إجمالا بورود النهي فيه في زمان والإباحة في زمان آخر واشتبه السابق باللاحق قول ثالث ينفيه عدم القول بالفصل (وحاصل الجواب) ان عدم القول بالفصل انما يجدي إذا كان المثبت للحكم بالإباحة فيما لم يعلم ورود النهي فيه هو الدليل الاجتهادي واما إذا كان المثبت له هو الأصل العملي كما هو المفروض فلا يكاد يجدي فان الأصل مما لا يمكنه إثبات اللازم وهو الإباحة في الفرد الآخر الّذي علم إجمالا بورود النهي فيه في زمان والإباحة في زمان آخر (وفيه) ان مثبت الإباحة فيما لم يعلم ورود النهي فيه ليس هو الأصل كي يعجز عن إثباتها فيما علم بل الأصل ينقح الموضوع وانه مما لم يرد فيه نهي فيشمله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي وهو دليل اجتهادي بناء على كون الورود فيه هو الصدور