المجهول ومصححاً للعقاب عليه نظير الأحكام الظاهرية المجعولة في موارد الطرق والأمارات فتكون هي مصححة للعقاب على الواقع المجهول فيما طابقته وعذراً للمكلف فيما خالفته (وعليه) فالحق في الجواب عن الإشكال الّذي أورده الشيخ على نفسه هو ما سيأتي من المصنف من أن مجرد إيجاب الاحتياط ما لم يعلم به لا يصحح العقاب على الواقع المجهول فإن ما لم يعلم به لو صحح العقاب لصح العقاب على نفس الواقع المجهول من غير حاجة إلى استكشاف إيجاب الاحتياط المصحح للعقاب عليه (وعليه) فالمستفاد من تلك الاخبار الآمرة بالتوقف المعللة بالهلكة ليس هو احتمال الهلكة والعقاب في كل محتمل التكليف بل لا بد من حملها كما تقدم على ما إذا كان الواقع فيه منجزاً على المكلف كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بل وبعض الشبهات الموضوعية مما أحرز اهتمام الشارع به جداً.
(قوله والأصول العملية ... إلخ)
الظاهر ان مقصوده من الأصول العملية هو مثل الاستصحاب فانه الّذي صح فيه دعوى ان الحكم الظاهري المجعول في مورده حكم ظاهري طريقي كما في الطرق والأمارات لا ما سواء نظير قاعدة الحل وقاعدة الطهارة ونحوهما من الأصول التي لا نظر لها إلى الواقع أصلا.
(قوله مع ان هناك قرائن دالة على انه للإرشاد فيختلف إيجاباً واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه ... إلخ)
هذا جواب ثاني عن مجموع الاخبار وهي الطائفة الثانية والثالثة جميعاً أي ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة وما دل على وجوب الاحتياط (وحاصله) ان هناك قرائن دالة على ان ما دل على التوقف أو الاحتياط هو للإرشاد إلى ما في الفعل من الخواصّ والآثار والمنافع والمضار فيختلف إيجاباً واستحباباً بحسب اختلاف الموارد ففي الشبهات الحكمية الحكمية قبل الفحص يجب التوقف والاحتياط لما في