بداعي الخواصّ والآثار من دون أن يكون له على طبقها إرادة وكراهة وحب أو بغض (وعليه) فلا يمكن حمل الاخبار الآمرة بالتوقف أو الاحتياط على الإرشاد من دون أن يكون على طبقها إرادة أو كراهة (مضافاً) إلى ان حمل الأمر على الطلب المشترك الّذي تقدم في كلام الشيخ مما لا يعقل فإن الطلب جنس يجمع الوجوب والندب جميعاً ولا يمكن تحقق الجنس في الخارج من دون أن يكون مع أحد الفصول المنوعة فكما لا يعقل تحقق الحيوان في الخارج من دون أن يكون ناطقاً أو ناهقاً ونحوهما فكذلك لا يعقل ان ينشأ الطلب خارجاً من دون أن يكون وجوباً أو ندباً ونحوهما وهذا واضح.
(قوله ويؤيده انه لو لم يكن للإرشاد لوجوب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعاً مع أنه آب عن التخصيص قطعاً ... إلخ)
أي ويؤيده انه لو لم يكن ما دل على وجوب التوقف أو الاحتياط للإرشاد كي يختلف إيجاباً واستحباباً بحسب اختلاف ما يرشد إليه على ما عرفت شرحه في كلام الشيخ بل كان أمراً مولوياً لزم تخصيصه وإخراج بعض الشبهات منه إجماعاً حتى من الأخباريين وهو الشبهات الموضوعية مطلقاً والوجوبية الحكمية مع أنه آب عن التخصيص قطعاً.
(أقول)
وهذا المؤيد مقتبس أيضاً من الكلام المتقدم للشيخ (حيث قال) واما عن رواية الأمالي فبعدم دلالتها على الوجوب للزوم إخراج أكثر موارد الشبهة وهي الشبهة الموضوعية مطلقاً والحكمية الوجوبية ... إلخ (ومن هنا يظهر) أن المصنف لو علل عدم جواز تخصيص الأخبار بلزوم تخصيص الأكثر كان أولى من تعليله بإبائها عن التخصيص قطعاً.