(وبالجملة) إن القائل بالاحتياط في الدليل العقلي (إن استند) إلى العلم الإجمالي فقد عرفت الجواب عنه (وان استند) إلى كون الأصل في الأشياء الحظر أو الوقف إلى ان يرد الرخصة فقد عرفت أيضاً حاله (وإن استند) إلى قاعدة دفع الضرر المحتمل (فإن كان) الضرر هو العقاب الأخروي فنحن لا نحتمله بعد استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان وقد تقدم تفصيل ذلك في البراءة العقلية (وان كان) هو الضرر الدنيوي فنحن
نمنع استقلال العقل بوجوب دفع مظنونه فضلا عن محتمله وموهومه إلّا إذا كان من الأضرار المهمة جداً كقتل أو حرق وما أشبههما فيجب دفع موهومه فضلا عن محتمله ومظنونه وقد تقدم تفصيل ذلك أيضاً فلا نعيد.
(قوله فان المفسدة المحتملة في المشتبه ليس بضرر غالباً ... إلخ)
قد عرفت ضعف ذلك في البراءة العقلية لدى التعليق على قوله مع ان احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة وان كان ملازماً لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ... إلخ (ووجه الضعف) كما تقدم شرحه ان المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام وإن لم تكن هي دائماً من قبيل المنافع والمضار ولكن قد تكون منها بل يتفق ذلك كثيراً فإذا احتمل المفسدة في الشبهة فقد احتمل الضرر فيها احتمالا معتداً به لا ضعيفاً لا يعتني به كما صرح في المتن (ولكنك) قد عرفت منا التحقيق في الجواب عن الضرر المحتمل على تقدير كونه هو الضرر الدنيوي فتذكر
(قوله مع ان الضرر ليس دائماً مما يجب التحرز عنه عقلا بل يجب ارتكابه أحياناً فيما كان المترتب عليه أهم في نظره ... إلخ)
قد عرفت ضعف ذلك أيضاً في البراءة العقلية لدى التعليق على قوله واما ضرر غير العقوبة فهو وان كان محتملا إلّا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعاً ولا عقلا ... إلخ (ووجه الضعف) كما تقدم تفصيله أن عدم وجوب التحرز عن بعض المضار بل وجوب ارتكابه أحياناً شرعاً وعقلا كتسليم النّفس