ستّة عشر وأربعة أخماس.
ب : ما اشتمل على الاستثناء.
مسألة ٩٣٩ : إذا قال : لزيدٍ علَيَّ ستّة إلاّ نصف ما لبكرٍ ، ولبكرٍ ستّة إلاّ نصف ما لزيدٍ ، نفرض ما لزيدٍ شيئا ، فلبكر ستّة إلاّ نصف شيء ، فلزيدٍ ستّة إلاّ ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ؛ لأنّك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى ، فإذا جبرتَ وقابلْتَ ، صارت ستّةً تعدل ثلاثةً وثلاثة أرباع شيء ، فإذا أسقطتَ ثلاثة بمثلها ، بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالشيء أربعة ، فلكلٍّ منهما أربعة.
ولو قال : لزيدٍ عشرة إلاّ نصف ما لبكرٍ ، ولبكرٍ عشرة إلاّ ثلث ما لزيدٍ ، فلزيدٍ شيء ولبكر عشرة إلاّ ثلث شيء ، فلزيدٍ عشرة إلاّ خمسة تعدل خمسةَ أسداس شيء ، فإذا جبرتَ وقابلْتَ ، صارت عشرةً تعدل خمسةً وخمسة أسداس شيء ، فإذا أسقطتَ خمسةً بمثلها ، بقي خمسة تعدل خمسةَ أسداس شيء ، فالشيء يعدل ستّةً ، فهي لزيدٍ ، ولبكرٍ ثمانية.
ولو قال : لزيدٍ عشرة إلاّ ثلث ما لبكرٍ ، ولبكرٍ خمسة عشر إلاّ نصف ما لزيدٍ ، فلزيدٍ شيء ، ولبكرٍ خمسة عشر إلاّ نصف شيء ، فلزيدٍ عشرة وسدس شيء إلاّ خمسة تعدل شيئاً ، يسقط السدس بمثله ، تبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شيء ، فالشيء يعدل ستّةً لزيدٍ ، ولبكرٍ اثنا عشر.
واعلم : أنّ الأقسام الممكنة في العطف منفرداً أو الاستثناء منفرداً ثمانية.
أمّا في العطف فأربعة :
أ : أن يتّفق المال فيهما والعطف فيهما.
ب : أن يتّفق المال فيهما ويختلف العطف فيهما.
ج : أن يختلف المال فيهما ويتّفق العطف فيهما.