د : أن يختلف المال فيهما والعطف فيهما.
وأمّا في الاستثناء فأربعة أيضاً :
أ : أن يتّفق المال فيهما والاستثناء فيهما.
ب : أن يتّفق المال فيهما ويختلف الاستثناء فيهما.
ج : أن يختلف المال فيهما ويتّفق الاستثناء.
د : أن يختلف المال فيهما والاستثناء فيهما.
واعلم : أنّه قد يكون في أحدهما الاستثناء وفي الآخَر العطف ، كما إذا قال : لزيدٍ علَيَّ ألف ونصف ما لبكرٍ ، ولبكرٍ علَيَّ ألف إلاّ نصف ما لزيدٍ ، فلزيدٍ ألف ومائتان ، ولبكرٍ أربعمائة ؛ لأنّا نجعل ما لزيدٍ شيئاً فلبكرٍ ألف إلاّ نصف شيء ، فلزيدٍ ألف وخمسمائة إلاّ ربع شيء تعدل شيئاً كاملاً ، فألف وخمسمائة كملاً تعدل شيئاً وربع شيء ، فالشيء ألف ومائتان هي لزيدٍ ، ولبكرٍ ألف إلاّ نصف ما لزيدٍ ، ونصفه ستّمائة تبقى له أربعمائة.
واعلم : أنّه إذا اجتمع العطف في أحدهما والاستثناء في الآخَر ، فقد يتّفق المال وقد يختلف ، ومع الاتّفاق قد يتّفق العطف والاستثناء وقد يختلف ، وكذا مع الاختلاف. وعلى كلّ تقدير فقد يقع الاستثناء في الأوّل والعطف في الثاني ، وبالعكس. فعليك باستخراج ذلك كلّه ، فإنّه سهل بعد ما أعطيناك من القانون.
واعلم : أنّه قد يزيد الإقرار على اثنين. وحكمه كما تقدّم.
فلو قال : لزيدٍ علَيَّ ستّون مثقالاً ونصف ما لعمروٍ ـ والتقدير على سبيل التسهيل أنّ المثقال يساوي ثلاثةً وعشرين درهماً ، كما في زماننا ـ ثمّ قال : ولعمرو عندي ستّون وثلث ما لبكرٍ ، ولبكرٍ ستّون وربع ما لزيدٍ ، فلزيدٍ شيء ، ولبكرٍ ستّون وربع شيء ، ولعمرو ثمانون مثقالاً وثلث ربع