أ ـ اليقين بالحدوث :
ذهب المشهور إلى أنّ اليقين بالحدوث ركن مقوّم للاستصحاب ، ومعنى ذلك ان مجرّد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعليّة الحكم الاستصحابي لها ، وانما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقّنة ، وذلك لان اليقين قد اخذ في موضوع الاستصحاب في ألسنة الروايات ، وظاهر اخذه كونه ماخوذا على نحو الموضوعية لا الطريقية الى صرف ثبوت الحالة السابقة.
نعم في رواية عبد الله بن سنان المتقدّمة علّل الحكم الاستصحابي بثبوت (١) الحالة السابقة في قوله «لأنك اعرته إيّاه وهو طاهر» لا باليقين بها وهو ظاهر في ركنية المتيقن لا اليقين ، وتصلح ان تكون قرينة على حمل اليقين في سائر الروايات على الطريقية إذا تمّ الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلّية.
وقد نشأت مشكلة من افتراض ركنيّة اليقين بالحدوث وهي انّه إذا كان ركنا فكيف يمكن اجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالامارة (٢) إذا دلّت الامارة على حدوثه وشككنا في بقائه مع انه لا يقين بالحدوث؟ كما إذا دلّت الامارة على نجاسة ثوب وشكّ في تطهيره ، أو على نجاسة الماء المتغيّر في الجملة (٣) وشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغيّر.
__________________
(١) في النسخة الاصلية قال : بدل بثبوت «بنفس» وما أثبتناه أولى.
(٢) راجع هذا البحث في تقريرات السيد الهاشمي ج ٦ ص ٢١٩ تحت عنوان «موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين».
(٣) قيد «في الجملة» هنا يمكن ارجاعه إلى الماء والى المتغيّر ، فعلى