٢ ـ استصحاب عدم النسخ
تقدّم في الحلقة السابقة ان النسخ بمعناه الحقيقي (١) مستحيل [على الباري تعالى] بالنسبة الى مبادئ الحكم ، ومعقول بالنسبة الى الحكم في عالم الجعل (٢) ، وعليه فالشك في النسخ بالنسبة الى عالم الجعل يتصوّر على نحوين :
الاوّل : ان يشك في بقاء نفس الجعل وعدمه بمعنى احتمال الغاء المولى له (٣).
__________________
(١) ذكر هذا البحث في التقريرات ج ٦ ص ٢٩٤ ، (وعلى اي حال) فالمراد من النسخ بالمعنى الحقيقي هو تغيير الرأي بعد تبيّن بطلان مبادئه من المصالح والمفاسد كأن يتوهم المقنّن الفاسد صالحا ثم حينما يعرف الحقيقة يتراجع عن قانونه. وهذا مستحيل على الباري عزوجل لانه نسبة الجهل اليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
(٢) كما في الحكم بتغيير القبلة من بيت المقدس ـ والمعروف خصوص الصخرة المشهورة في مدينة القدس كما في تفسير الميزان وغيره ـ الى الكعبة المكرّمة فانه معقول بتقريب ان المولى جلّ وعلا قد اظهر لنا ولو بالاطلاق الزمني ديمومة التوجّه الى بيت المقدس لمصلحة ما ، ثم في الوقت المناسب اظهر لنا الحكم الابدي.
(٣) قال في التقريرات في بيان هذا النحو ما يلي : «ان يشك في بقاء نفس