٣ ـ استصحاب الكلّي
استصحاب الكلّي هو التعبد ببقاء الجامع بين فردين من الحكم (١) أو الجامع بين شيئين خارجيين إذا كان له اثر شرعي (٢).
والكلام فيه يقع في جهتين :
* الجهة الاولى : في اصل اجراء استصحاب الكلّي ، إذ قد يعترض على ذلك في باب الاحكام تارة وفي باب الموضوعات اخرى.
أمّا في باب الاحكام (٣) فالاعتراض ينشأ من المبنى القائل بأنّ
__________________
(١) كالجواز فانه جامع بين الاحكام التكليفية الاربعة ـ الوجوب ، الاستحباب ، الكراهة والاباحة ـ وكالمطلوبية الجامعة بين الوجوب والاستحباب وهكذا ..
(٢) كالحدث فانه جامع بين الاصغر والاكبر ، واثره مثلا حرمة مسّ المصحف.
(٣) بيان ذلك : إذا شككنا في بقاء الجواز أو المطلوبية ـ بعد علمنا مثلا بارتفاع الوجوب كما في حالة وجود حرج او ضرر من الغسل ـ فهل يجري استصحاب بقاء جواز الغسل او مطلوبيّته؟ فكما ان «الانسان» موجود في زيد كذلك المطلوبية موجودة في الوجوب غير ان الوجوب يزيد على المطلوبية بالالزام ، فإذا ارتفع الالزام للحرج مثلا فهل يمكن ان نبرهن على بقاء المطلوبية بالاستصحاب؟ (وهذا) المثال مبني على الايمان بتركب الوجوب من المطلوبية والالزام