جرّ بقاء الجزء (١) إلى واقع زمان الجزء الآخر جرّا له إلى زمان اليقين بارتفاعه أبدا (٢).
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين :
بقي علينا ان نشير الى انّ ما اخترناه وإن كان قريبا جدّا من القول الثالث الذي ذهب إليه صاحب الكفاية ، غير انه (قدّس الله نفسه) قد فسّر موقفه واستدلّ على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه ، إذ قال بأنّ استصحاب عدم الكرّيّة انما لا يجري في حالة الجهل بالزمانين لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، وقد فسّر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلي :
اذا افترضنا ان الماء كان قليلا قبل الزوال ثم مرّت ساعتان حدثت
__________________
(١) مراده من الجزء هنا قلّة الماء ، ومن واقع الجزء الآخر. أي الملاقاة. هي الساعة الثانية ، ومن زمان اليقين بارتفاعه أي ما بعد الساعة الثالثة فانه زمان اليقين بارتفاع القلّة.
(٢) قوله (قدسسره) «فليس من المحتمل ...» اضافي وتذكير بأصل المطلب. وعلى أي حال فمراده منه أن يقول : انّا كنّا نرفض الاستصحاب بلحاظ الزمان النسبي في مثال علمنا بكون ارتفاع الكرّية الساعة الثانية عشر ظهرا لانه لا يمكن أن نستصحب عدم الكرّية الى واقع زمان الملاقاة وهو الساعة الواحدة ، وأمّا هنا فليس الأمر كذلك فاننا اذا استصحبنا عدم الكرية الى واقع زمان الملاقاة فانه لا يعني اننا نستصحب عدم الكرّية الى زمان ارتفاعه ، وانما نريد من استصحاب عدم الكرّية استصحابه الى الساعة الثانية لا الى ما بعد الساعة الثالثة.