في احداهما الكرّية وفي الاخرى الملاقاة للنجاسة (١) فهذا يعني ان كلّا من حدوث الكرّية والملاقاة معلوم في إحدى الساعتين بالعلم الاجمالي ، فهناك معلومان اجماليان وإحدى الساعتين زمان احدهما والساعة الاخرى زمان الآخر ، وعليه فالملاقات المعلومة إذا كانت قد حدثت في الساعة الثانية فقد حدثت الكرّية المعلومة في الساعة الاولى ، واستصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة على هذا التقدير (٢) يعني ان زمان الشك الذي يراد جرّ عدم الكريّة إليه هو الساعة الثانية وزمان اليقين بعدم الكرّية هو ما قبل الزوال ، وامّا الساعة الاولى فهي زمان الكرّية المعلومة اجمالا ، وهذا يؤدي إلى انفصال زمان اليقين بعدم الكرّية عن زمان الشك فيه بزمان اليقين بالكرّية ، وما دام هذا التقدير محتملا فلا يجري الاستصحاب لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين (٣).
__________________
(١) كما ترى في الرسم التالي :
فعلى الفرض الاوّل انفصلت القلّة عن الملاقاة ، وفي الفرض الثاني كان الماء قليلا عند الملاقاة ، فلجهلنا بتقدّم الكريّة على الملاقاة او تاخّرها عنها لا يمكن استصحاب قلّة الماء إلى واقع زمان الملاقاة وذلك لاحتمال وقوع الفرض الاوّل في الخارج ـ كما ترى في الرسم ـ وهو فرض العلم بتغيّر الحالة السابقة للماء وصيرورته كرّا
(٢) ولك ان تقول بدل «يعني ان .. المعلومة اجمالا» مستحيل.
(٣) راجع اجود التقريرات ج ٢ ص ٤٢٧ ـ ٤٢٩.