٣ ـ أحكام عامّة للجمع العرفي :
للجمع العرفي باقسامه احكام عامّة نذكر فيما يلي جملة منها :
١ ـ لا بدّ لكي يعقل الجمع العرفي ان يكون الدليلان المتعارضان لفظيين أو ما بحكمهما (١) وصادرين من متكلم واحد او جهة واحدة (٢) ، وذلك لان ملاك الجمع العرفي كما تقدّم هو اعداد احد الدليلين لتفسير الآخر إعدادا شخصيا او نوعيا ، وهذا انما يصحّ في الكلام (٣) وعلى ان يكون المصدر واحدا ليفسّر بعض كلامه بالبعض الآخر.
٢ ـ وايضا انما يصحّ الجمع العرفي إذا لم يوجد علم اجمالي بعدم صدور احد الكلامين من الشارع ، إذ في هذه الحالة يكون التعارض في الحقيقة بين السندين لا بين الدلالتين ، والجمع العرفي علاج للتعارض بين الدلالتين لا بين السندين.
٣ ـ ولا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من إحدى اربع حالات :
الاولى : ان يكون صدور كلّ منهما قطعيا (٤) ، وفي مثل ذلك لا يترقّب سريان التعارض إلّا الى دليل حجيّة الظهور (٥) ، والمفروض انه
__________________
(١) كالكتبيّين.
(٢) كالمعصومين عليهم الصلاة والسلام.
(٣) ونحوه كالكتابة.
(٤) كأن يكونا آيتين او روايتين متواترتين مثلا.
(٥) دليل حجيّة الظهور هو مثلا «الظهور حجّة» ، ففي هذه الحالة الاولى نسأل دليل حجيّة الظهور هذا بقولنا : ما هو موقفك في هكذا حالة؟