لا يشمل ذا القرينة مع وجود القرينة ، وبذلك يتمّ الجمع العرفي.
الثانية : ان يكون صدور كل منهما غير قطعي ، وانما يثبت بالتعبّد وبدليل حجيّة السند مثلا ، كما في أخبار الآحاد ، وفي مثل ذلك لا يسري التعارض (١) ايضا لا إلى دليل حجيّة الظهور ولا إلى دليل حجيّة السند ، امّا الاوّل فلما تقدّم (٢) ، واما الثاني (٣) فلأنّ مفاد دليل التعبّد بالسند [هو] الأخذ بالمفاد العرفي الذي تعيّنه قواعد المحاورة العرفية لكل من المنقولين ، فإذا انحلّ الموقف على مستوى دليل حجيّة الظهور وعدّل مفاد ذي القرينة على نحو اصبح المفاد العرفي النهائي للدليلين منسجما لم يعد [يوجد] مانع من شمول دليل التعبد بالسند لكلّ منهما استطراقا (٤) إلى ثبوت المدلول النهائي لهما.
الثالثة : ان يكون صدور القرينة قطعيا وصدور ذي القرينة مرهونا بدليل التعبد بالسند ، والامر فيه يتّضح مما تقدّم في الحالة السابقة ، فانه لا مانع من شمول دليل التعبّد بالسند لذي القرينة استطراقا إلى اثبات مدلوله المعدّل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي.
__________________
فيجيبنا انني لا اعطي الحجيّة لظهور ذي القرينة مع وجود قرينة توضح المراد ، وانما اعطي الحجيّة للظهور الناتج بعد الجمع العرفي بينهما.
(١) اي المستقرّ.
(٢) في الحالة الاولى من أن دليل حجيّة الظهور يعطي الحجيّة للظهور الناتج بعد الجمع العرفي ، فلا يسري التعارض إلى دليل حجيّة الظهور.
(٣) وهو عدم سريان التعارض إلى دليل حجيّة السند.
(٤) اي لفتح الباب امام حجيّة المدلول النهائي لهما سندا أيضا.