الرواية الثالثة :
وهي رواية زرارة «عن أحدهما عليهالسلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو ام في ثنتين وقد احرز الثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه ، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف إليها ركعة اخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكن ينقض الشك باليقين ، ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشك في حال من الحالات» (*).
__________________
(*) الاستبصار ج ١ / ابواب السهو والنسيان / باب من شك في اثنتين واربعة ، والتهذيب كتاب الصلاة / باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة / ١٠ / ح. ٤١ وجامع احاديث الشيعة ج ٦ / في الخلل / باب ٢٤ / ح ٤ / ص ٣٣٥.
وسند هذه الرواية صحيح بلا شك ، وطريق الكليني لها في الكافي هو علي بن إبراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة ورواها الكليني في الكافي أيضا عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى أيضا عن حريز عن زرارة ....
ويقع الكلام في مقامين :
المقام الاوّل : في الدليل على كون محمد بن إسماعيل المذكور هو النيسابوري دون غيره ، فاقول : إنما عرفنا انّه النيسابوري من مجموع مقدّمتين :
(المقدمة الاولى) : من حيث تناسب الطبقات ، بيان ذلك :
ان الكليني يروي عن محمّد بن إسماعيل في ٧٥٨ موردا على ما ذكر السيد الخوئي [قدسسره] في معجمه [ج ١٨ ص ٥٥] من دون تمييزه ، وقال في ج ١٥ ص ٨٤ ((أقول : رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل وروايته عن الفضل بن شاذان كثيرة