وتوضيح الحال في ذلك : ان عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة ، واخرى بمعنى عدم الشكّ الفعلي الملائم مع الغفلة والذهول أيضا.
فعلى الاوّل : تكون اركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل وكذلك اركان قاعدة اليقين ، أمّا الافتراض الاوّل فواضح ، وأمّا الافتراض الثاني فلأنّ اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله «وإن لم تشك» ، والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولّد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال سبقها. وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الامام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين ، غير انّه يمكن تعيين الاوّل بلحاظ ارتكازيّة الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير ب «ليس ينبغي» لكون القاعدة مركوزة ، وأمّا قاعدة اليقين فليست مركوزة.
هذا مضافا إلى أنّ استعمال نفس التركيب الذي اريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار يعزّز. لوحدة السياق. ان يكون المقصود واحدا في المقامين.
وعلى الثاني : يكون الحمل على الاستصحاب أوضح ، إذ لم يفترض حينئذ في كلام الامام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون اركان قاعدة اليقين مفترضة ، فيتعيّن بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد اركانه وهو الاستصحاب ، وهكذا تتّضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا.