لا يكون الشك شكّا في البقاء بل في حدوث قضيّة جديدة ، ومن هنا يعلم بأنّ هذا ليس ركنا جديدا مضافا إلى الركن السابق بل هو مستنبط منه وتعبير آخر عنه ، وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية وواجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات كما نرى فيما يلي :
أوّلا :. تطبيقه في الشبهات الموضوعيّة
جاء في افادات الشيخ الانصاري (قدسسره) التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية : إنّه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع (١) ، إذ مع تبدّل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء ، فلا
__________________
(١) ولو في الذهن ، ذكر ذلك في الرسائل الجديدة ص ٣٢٢ ، ثم أوضح مراده ص ٤٠٦ ، قال إنّه يشترط في جريان الاستصحاب وجود الموضوع ولو في الذهن ، ولذلك يجري الاستصحاب فيما إذا شككنا في بقاء حياة زيد ، اذ انّ زيدا موجود في الذهن ، «فالموضوع في استصحاب حياة زيد هو زيد [الذهني] القابل لأن يحكم عليه بالحياة تارة وبالموت اخرى ، وهذا المعنى لا شك في تحقّقه عند الشك في بقاء حياته. ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب.
__________________
((لا ، حتّى يستيقن انه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك امر بيّن)) ممّا يعني أنّ الموضوع المستصحب هو عدم ((طروّ العارض الرّافع للحالة السابقة)) كالحدث والخبث ونحو ذلك ، فانّ ((عدم طروّه)) كان معلوما في السابق واحتمل طروّه في اللاحق ، فعند ما نستصحبه سيكون المعلول والحكم المترتّب هو الحكم ببقاء الطهارة ، لا أنّ الموضوع