د ـ الأثر العملي :
والركن الرابع من اركان الاستصحاب وجود الاثر العملي (١) المصحّح لجريانه ، وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصيغ التالية :
الاولى (٢) : ان الاستصحاب يتقوّم بلزوم انتهاء التعبّد فيه إلى أثر عملي ، إذ لو لم يترتّب ايّ اثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا ، وقرينة الحكمة تصرف إطلاق دليل الاستصحاب (٣) عن مثل ذلك.
وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة الى ايّ استدلال سوى ما ذكرنا ، وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتّى فيما إذا لم يكن المستصحب اثرا شرعيا او ذا اثر شرعي او قابلا للتنجيز والتعذير بوجه من
__________________
(١) ذكر السيد الشهيد (قدسسره) هذا البحث في التقريرات ج ٦ ص ٣٠٠. (وعلى اي حال) فالمراد من الاثر العملي هو ما يترتّب على الاحكام التكليفية الخمسة. عند تماميّة شرائطها. والوظائف العملية المنجّزة من حكم العقل بالتنجيز لها ، وعند عدم تمامية شرائطها. والتي منها العلم. من حكم العقل او الشرع بالتعذير عنها. ولك ان تسمّي الاثر العملي «بالحكم الشرعي المنجّز او المعذّر» ، اي المنجّز عقلا بالعلم بالحكم الشرعي وفعلية شرائطه ، والمعذّر عقلا لعدم العلم بالحكم الشرعي او لعدم فعلية شرائطه ، (فلا تتوهّم) ان الاثر العملي هو الاحكام التكليفية ، فانها ليست محرّكة ان لم تكن منجّزة على المكلّف او معذّرة له.
(٢) هذه الصيغة هي للمحقق النائيني رحمهالله راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٦ ص ١٨٩ ـ ١٩٠.
(٣) اي تصرف اطلاق قوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين بالشك» عن حالة عدم وجود اثر عملي.