الوجوه ، على شرط ان يكون لنفس التعبد الاستصحابي به اثر يخرجه عن اللغوية ، كما إذا اخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي وقلنا بأنّ الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي (١)
__________________
(١) المأخوذ بنحو الطريقية لا الصفتية.
وللتذكير بهذه الاصطلاحات ولا سيّما ان فهم هذه الفكرة يتوقف على فهم هذه الاصطلاحات فنقول اوّلا :
انّ القطع في حالة القطع الطريقي يكون النظر فيه إلى لمقطوع به ، وليس القطع الطريقي إلّا مرآة للمقطوع به ، ولا قيمة لهذا القطع إلّا في اثبات المقطوع به في الواقع.
مثال الطريقية قوله تعالى (كتب عليكم القصاص فى القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وقوله تعالى (الزّانية والزّانى فاجلدوا كلّ وحد مّنهما مائة جلدة) فحكم على القاتل الواقعي بالقتل وعلى الزاني الواقعي بالجلد ، ولم يقل تعالى : كتب عليكم القصاص فيمن علمتم انهم قتلة او زناة ، ممّا يعني انّه. لو لا حجية العلم الذاتية والبيّنة ونحوهما. لا يجوز قتل إلّا القاتل والزاني الواقعيين ، ولا يكتفى ح بالبينات ولا الاستصحاب ونحوهما إلّا ان يثبت حصول الواقعة واقعا.
ومثال الموضوعيّة قوله تعالى : (والّذين يبتغون الكتب ممّا ملكت أيمنكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) مما كان في موضوع الحكم شرط العلم ، وهنا حالتان :
فتارة يكون المراد من العلم العلم بما هو علم وجداني تكويني ، ويسمّى بالعلم الصفتي ، اي العلم المتصف بصفة العلم ولا يقوم مقامه شيء من الامارات والاصول كالاستصحاب لانّها لا تحقق العلم الوجداني التكويني