عموم جريان الاستصحاب
بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات ، ومن هنا نشأ التفصيل في القول به ، ولعلّ اهمّ التفصيلات المعروفة قولان :
أحدهما : ما ذهب إليه الشيخ الانصاري (١) من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي (٢) والشك في الرافع ، والالتزام بجريان الاستصحاب
__________________
(١) وتبعه عليه المحقق النائيني (قدسسره) ، قال الشيخ الانصاري رحمهالله ان اوّل من تنبّه لهذا التفصيل هو المحقق الخونساري (قدسسره) ، قال السيد الشهيد في التقريرات ج ٦ ص ١٥٤ بعد هذا الكلام «.. وببالي ان المحقق في المعارج له كلام يشعر بهذا التفصيل ...».
(٢) شرح السيد الخوئي رحمهالله في مصباحه ج ٣ ص ٢٠ الاحتمالات المتصوّرة للمراد من كلمة «المقتضي» الواردة في تفصيل الشيخ ، فقد قال الشيخ الانصاري (قدسسره): «الثالث : من حيث ان الشك في بقاء المستصحب قد يكون من جهة المقتضي والمراد به الشك من حيث استعداده وقابليّته في ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل والنهار ، وكالشك في بقاء خيار الغبن بعد الزمان الاوّل ، وقد يكون من جهة طروّ الرافع مع القطع باستعداده للبقاء ... وكيفما كان فقد يفصّل بين كون الشك من جهة المقتضي وبين كونه من جهة الرافع فينكر الاستصحاب في الاوّل وقد يفصّل في الرافع ...» انتهى محل الشاهد. (ومراده) من «... خيار الغبن بعد الزمان الاوّل» اي له خيار الغبن بعد اطلاعه على الغبن مباشرة ـ اي في اللحظات الاولى ـ وامّا ان كان عالما بالحكم