العقلية للمستصحب واحكامها ايضا وفقا للقانون العام في الامارات على ما تقدّم سابقا.
__________________
حجّة لكاشفيّته ولذلك اخذ العرف بلوازم خبر الثقة ، وهنا الامر تماما كذلك ، وقد يستدل على هذا المبنى بالاستدلال العقلائي للامام عليهالسلام حينما قال زرارة قلت : فان حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال عليهالسلام : «لا ، حتى يستيقن انه قد نام ، حتى يجيء من ذلك امر بيّن ، وإلّا فانه على يقين من وضوئه» فانه عليهالسلام استدل بكاشفية الحالة السابقة على البقاء فقال «فانه على يقين من وضوئه» أي فانه كان على يقين من وضوئه ، هذه الكاشفية بما انها هي السبب في البناء على بقاء الحالة السابقة فلتكن ايضا السبب في اثبات الآثار الشرعية حتى المترتّبة على اللوازم العقلية وذلك لوحدة المناط(*) والتساوي في كاشفيّة بقاء الحالة السابقة على بقاء الآثار الشرعية سواء كانت بواسطة آثار شرعية أو عقليّة أو بلا واسطة.
__________________
(*) يرد على هذا المبنى انه لم يتّضح كون جعل الاستصحاب لكاشفية الحالة السابقة ، ولا يمكن لنا اثبات ذلك من خلال الروايات المذكورة ولم يتضح لنا التعبّد بالآثار الشرعية المترتّبة على اللوازم العقليّة للمستصحب ، بل تبعد ارادة معنى الكاشفية بلحاظ لوازم المستصحب ايضا تشبيها لها بما لو اخبر ثقة بوقوع الجدار على زيد فان الثقة حينما يخبر فانما يدّعي الكاشفيّة ، والشارع حينما اعتبره حجّة انما اعتبره حجّة بالنحو الذي يفهمه العقلاء وهو حجّيته بلحاظ المدلولين المطابقي والالتزامي ، ومن الواضح أنّ الشارع المقدّس حينما اعتبر خبر الثقة حجّة انما اعتبره كذلك لكاشفيّته وبتعبير سيّدنا الشهيد لقوّة احتمال اصابته للواقع ، ولذلك اذا اخبر الثقة بوقوع الجدار على زيد فكانما اخبر بلازم ذلك وهو موته ، امّا هنا فلم يعلم ان الشارع المقدّس قد اعتبر هذه الكاشفية سببا بلحاظ اللازم ايضا فافهم.