واقعه ومرآة للوجود الخارجي ، ومن الواضح انه بما هو كذلك ليس جامعا للاركان ، إذ ليس هناك واقع خارجي يمكن ان نشير إليه بهذا العنوان الكلّي ونقول بانه متيقّن الحدوث مشكوك البقاء لنستصحبه بتوسط العنوان الحاكي عنه وبمقدار حكايته ، خلافا للحالة السابقة التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل.
٤ ـ الاستصحاب في الموضوعات المركّبة
إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا (١) وتمّت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا إشكال ، وأمّا إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعدّدة فتارة نفترض ان هذه العناصر لوحظت بنحو التقيّد (٢) او انتزع منها عنوان بسيط وجعل موضوعا للحكم (٣) كعنوان «المجموع»
__________________
(١) كطهارة الماء التي هي موضوع لجواز شربه.
(٢) كما لو كان المستصحب هو الكرية بقيد كون المائع ماء ، فانه لا يمكن لنا استصحاب الكريّة لاثبات مطهّريته لكون موضوع المطهّر هو «الماء الكرّ» مثلا ، وعلّة عدم امكان الاستصحاب هو كون الاستصحاب هنا مثبتا ، لاننا نريد ان نثبت باستصحاب الكرّية تحقق «الماء الكرّ» والاثر ـ اي المطهّريّة ـ يترتب على هذا اللازم العقلي.
(٣) كما إذا كان المستصحب مركّبا واقعا وبسيطا عنوانا كالحج والصلاة والفقاهة.
(ولك) ان توحّد بين هاتين الحالتين ـ حالة التقيّد وحالة العنوان البسيط المنتزع ـ ـ وذلك بأن تتصوّر الموضوع مركّبا واقعا وواحدا موضوعا.