او «اقتران هذا بذاك» ونحو ذلك ... واخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها اخذت موضوعا للحكم الشرعي (١) بدون ان يدخل في الموضوع أيّ عنوان انتزاعي (٢) من ذلك القبيل.
ففي الحالة الاولى لا مجال لاجراء الاستصحاب في ذوات الأجزاء ، لانه إن اريد به اثبات الحكم مباشرة فهو متعذّر لترتبه على العنوان البسيط المتحصّل ، وإن اريد به اثبات الحكم باثبات ذلك العنوان المتحصّل فهو غير ممكن لان عنوان الاجتماع والاقتران ونحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الاجزاء فلا يثبت باستصحابها ، فالاستصحاب في هذه الحالة يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل (٣) ، فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى ولو كان احد الجزءين محرزا وجدانا والآخر معلوم الثبوت سابقا ومشكوك البقاء فعلا (٤).
__________________
(١) كما لو افترضنا ان موضوع الارث هو موت المورّث حال كون الوارث مسلما.
(٢) يبسّط الموضوع ويوحّده.
(٣) كما لو شككنا في الاتيان بالصلاة فاننا نستصحب عدم الصلاة رغم أن الصلاة موضوع مركّب الّا اننا نستصحب العنوان البسيط المنتزع من المركّب.
(٤) كما لو كان على يدنا دما رطبا رطوبة مسرية ثم بعد ساعة مثلا اي حينما شككنا في بقاء الرطوبة المسرية لمسنا بيدنا ثوبا ما فهنا لا يحكم بنجاسة الثوب وذلك لانّ نجاسة الثوب مترتبة على موضوع بسيط وهو انتقال النجاسة ، واستصحاب بقاء الرطوبة مسرية يثبت بقاء الرطوبة مسرية ولا يثبت انتقال النجاسة. وانما تثبت النجاسة باقتران وجود