وأمّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها.
ومن هنا يعلم بأنّ الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب وعناصره بشرط ترتب الحكم على ذوات الاجزاء اوّلا وتوفّر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا.
هذا على نحو الاجمال.
وأمّا تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط :
احداها : في اصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين (١).
والنقطة الثانية : في تحقيق صغرى الشرط الاوّل وانه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الاجزاء.
والنقطة الثالثة : في تحقيق صغرى الشرط الثاني وانه متى يكون الشك في البقاء محفوظا.
__________________
رطوبة مسرية مع التماس بين الدم مثلا والثوب ، واستصحاب بقاء الرطوبة المسرية لا يثبت نجاسة الثوب الا باثباته للاقتران المذكور الذي هو واسطة عقلية. (المهم) انه لا يصح اثبات النجاسة باستصحاب بقاء الرطوبة مسرية ، وانما الذي يجري هنا هو استصحاب عدم نجاسة الثوب.
(١) المذكورين قبل بضعة اسطر وهما «ترتّب الحكم على ذوات الاجزاء ، وتوفّر اليقين بالحدوث والشك في البقاء».