* أمّا النقطة الاولى :
فالمعروف بين المحقّقين انه متى كان الموضوع مركّبا وافترضنا ان احد جزءيه محرز بالوجدان او بتعبّد ما (١) فبالامكان اجراء الاستصحاب في الجزء الآخر لانه ينتهي إلى اثر عملي وهو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب.
وقد يواجه ذلك باعتراض ، وهو ان دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب (٢) ، والمستصحب هنا ـ وهو الجزء ـ ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله ، وما له حكم ـ وهو
__________________
(١) كما لو اخبرتنا بيّنة شرعية بموت المورّث المسلم ـ كالأب مثلا ـ يوم الجمعة وعلمنا باسلام الوارث ـ الابن ـ لكن شككنا في تاريخ اسلامه وهل انه اسلم قبل موت ابيه ليرثه او بعده لكيلا يرثه ، فهنا يمكن استصحاب عدم اسلامه حين موت ابيه فلا يرثه.
(٢) بيّنا هذا المسلك اكثر من مرّة ، ونلخّصه هنا بقولنا : إن الله جلّ وعلا يحكم في موارد شكّ المكلّف حكما ظاهريا على طبق وظيفة المكلّف الشرعية ، فلو شك المكلّف ببقاء ثوبه على الطهارة فوظيفته ان يعتبره طاهرا لاستصحاب الحالة السابقة ، ولو شك في طهارته ولم يعرف حالته السابقة فكذلك ، وذلك لقاعدة الطهارة ، ولو شك في حلّية شيء يبني على الحلّية ، لقاعدة الحلّية ، ولو شك في ملكية شيء معيّن لزيد من الناس واخبرته بيّنة شرعية بكونه له مثلا فان وظيفته ان يعتبره له ، لحجيّة البيّنة ، وهكذا ... وبما ان هذه وظائف شرعية فانها تعني ان الله جلّ وعلا قد حكم فيها ايضا بأحكام ظاهرية مماثلة لهذه الوظائف الشرعية ، ولذلك نقول هذه احكام شرعية ظاهرية.