ب ـ الشك في البقاء :
والشك في البقاء هو الركن الثاني ، وذلك لاخذه في لسان ادلة الاستصحاب ، وقد يقال (١) : انّ ركنيته ضرورية (٢) بلا حاجة إلى اخذه في لسان الادلة ، لأنّ الاستصحاب حكم ظاهري والحكم الظاهري متقوّم بالشك ، فانّ فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين ، فلا بد إذن من فرض الشك في البقاء.
ولكن سيظهر (٣) ان ركنيّة الشك في البقاء بعنوانه لها آثار اضافية لا تثبت بالبرهان المذكور بل باخذه في لسان الأدلّة فانتظر.
وتتفرّع على ركنيّة الشك في البقاء قضيتان :
الاولى : ان الاستصحاب لا يجري في الفرد المردّد ، ونقصد بالفرد
__________________
الطهارة ثم نشك بطروّ نجاسة عليه فانّ المتشرّعة في هذه الحالة يستصحبون الطهارة بلا تردّد(*).
(١) راجع تقريرات السيد الهاشمي ج ٦ ص ١١٢ ، الركن الثاني من أركان الاستصحاب.
(٢) أي بديهية وواضحة.
(٣) في الفرعين التاليين ، وعليه كان الاولى عدم ذكر كلمة «فانتظر».
__________________
(*) الصحيح عدم صحّة جريان الاستصحاب في هذه الحالة المذكورة في المتن ، وذلك لأنّ حالة الشك في بقاء وجوب الجلوس في المسجد بعد الزوال الاصل فيها عدم جعل الوجوب فيها ، او قل الاصل براءة الذمّة ، مثلها كمثل حالة الشك في وجوب اعطاء درهمين لزيد او درهم واحد. وعدم جريان الاستصحاب هنا لا يفرق فيه الحال بين ان ننكر ركنيّة اليقين ـ كما هو الصحيح ـ او ان نؤمن بها.