قابلية المستصحب للبقاء ، كما إذا دلّت الامارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال ، وشك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال ، فانّ الامارة هنا لا يحتمل انّها تدلّ مطابقة او التزاما على اكثر من الوجوب إلى الزوال ، وهذا يعني ان التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجيّة لا يحتمل فيه الاستمرار اكثر من ذلك ، وفي مثل هذا يتركّز الاشكال ، لان الحكم الواقعي بالوجوب (١) غير متيقّن الحدوث ، والحكم الظاهري (٢) المستفاد من دليل الحجيّة غير محتمل البقاء (٣). ويتوقّف دفع الاشكال حينئذ على انكار ركنيّة اليقين بلحاظ مثل رواية عبد الله بن سنان المتقدّمة (٤).
__________________
إلى ما بعد الزوال كما في مثال المتن ـ بانه قد كان واجبا قبل الزوال وشك في ارتفاع الوجوب بعده فيستصحب حكم الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة.
(١) إلى ما بعد الزوال ، وعدم تيقننا بحدوث وجوب الجلوس بعد الزوال واضح ، وذلك لأنّ المعلوم وجوبه هو الجلوس إلى حين الزوال والزائد غير معلوم الحدوث من الاصل.
(٢) بتصديق خبر الثقة.
(٣) لانّ دليل حجيّة خبر الثقة ناظر إلى مداليل خبر الثقة ، وحالة ما بعد الزوال ليس من مداليله ، فهي ليست استمرارا لما قبل الزوال ، فان ثبت وجوب الجلوس بعد الزوال فبدليل آخر لا بخبر الثقة هذا.
(٤) التي لم يعتبر فيها الامام عليهالسلام لزوم اليقين بالطهارة ، وانما قال له : «لأنّك اعرته إياه وهو طاهر» فهنا اعتبر الامام نفس الطهارة موضوعا للاستصحاب لا اليقين بالطهارة ، والطهارة قد تثبت شرعا باليقين او بامارة حجة او باصالة الطهارة ، مثال الاخير ان تثبت طهارة ثوب باصالة