وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة ، فان النجاسة المخبر عنها بالامارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرّة مغيّاة بطروّ المطهّر الشرعي ، وعلى هذا فالتعبّد على طبق الامارة يتكفّل اثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا ، ولما كانت الغاية مردّدة بين مطلق الغسل [أي حتى بالمضاف] والغسل بالمطلق فيقع الشك في حصولها عند الغسل بالمضاف ، وبالتالي يقع الشك في بقاء التعبد المغيّى المستفاد من دليل الحجيّة ، فيستصحب.
ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الاشكال باجراء الاستصحاب الموضوعي (١) او استصحاب نفس المجعول (٢) في دليل الحجيّة ، وجامع هذه الصور ان يعلم بانّ للحكم المدلول للامارة ـ على فرض ثبوته (٣) ـ غاية ورافعا ويشك في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعيّة او الحكميّة.
نعم (٤) قد لا يكون الشك على هذا الوجه ، بل يكون الشك في
__________________
(١) المذكور في الوجه الاوّل من الصورتين الاولى والثانية.
(٢) اي استصحاب بقاء التعبّد بثبوت الحالة السابقة ، وبتعبير آخر اذا شككنا في طول أمد التعبّد بحجيّة الامارة بين كونه قصيرا أو طويلا فاننا نستصحب بقاء حجيّته في الفترة الزائدة المشكوكة.
(٣) اي على فرض ثبوت الحكم بالنجاسة مثلا بالامارة الحجّة.
(٤) يريد ان يقول رضي الله عنه هنا انه في حالة الشك في قابلية المستصحب للبقاء لا يمكن اجراء الاستصحاب الموضوعي ولا استصحاب الحكم المجعول في دليل الحجيّة وذلك لعدم وجود يقين سابق ليستصحب ، نعم يمكن إجراء الاستصحاب ـ كاستصحاب وجوب البقاء في المسجد