وعلى هذا الاساس يكون الاستصحاب أصلا ، لان الميزان في الاصل الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة عدم كون الملحوظ فيه قوّة الاحتمال محضا سواء كان الملحوظ فيه قوّة المحتمل او نكتة نفسيّة ، لان النكتة النفسيّة قد لا تكون منطبقة إلّا على المدلول المطابقي للاصل فلا يلزم من التعبّد به التعبّد باللوازم.
كيفية الاستدلال بالاستصحاب :
وقد يتوهّم (١) ان النقطة السابقة تؤثّر في كيفية الاستدلال
__________________
(١) ما يريد افادته هنا سيدنا الماتن رحمهالله هو انه قد يتوهّم ـ كما حصل بالفعل مع السيد بحر العلوم ـ أننا اذا قلنا بأمارية الاستصحاب فانّ الاستصحاب ح يقدّم على أصالة الحل بالتخصيص (بدليل ان الاستصحاب دليل كحجية خبر الثقة ، فكما يقدّم خبر الثقة على أصالة الحل فكذلك الاستصحاب الأمارة يقدّم على أصالة الحل) ، وأما اذا قلنا بأصليّته فيجب أن تلحظ النسبة ح بين مدرك هذا الاستصحاب ومدرك أصالة الحل (لان الاستصحاب ح ليس دليلا وانما يكون مفاد دليل والنسبة يجب أن تلحظ بين نفس الأدلّة) ، وقد تكون النسبة ح العموم من وجه لاعميّة مورد الاستصحاب على مورد الحليّة بغير موارد الحليّة ممّا لها حالة سابقة كما في استصحاب طهارة الثوب وكريّة الماء وأعميّة مورد الحلية على مورد الاستصحاب فيما لا حالة سابقة له معلومة له عندنا وكان الاصل فيها الحليّة كما لو شككنا في حليّة طعام ما أو شراب
__________________
على اللوازم العقلية أو العادية ، ولاهمية هذا البحث كثيرا في الفقه يلزم على الطالب اتقانه والتأمّل فيه