ج ـ وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة :
وهذا هو الركن الثالث ، والوجه في ركنيته انّه مع تغاير القضيتين (١)
__________________
(١) مثاله قولنا «الثوب الفلاني طاهر» قضيّه متيقّنة ، ثم في حالة الشك تصير نفس القضيّة السابقة مشكوكة ، وهذا مورد الاستصحاب ، امّا لو تغيّرت القضية الثانية عن القضية الاولى في الموضوع (كما لو شككنا في طهارة الاناء) او في المحمول (كما لو شككنا في ملكيّة نفس ذلك الثوب) فلا محلّ ح للاستصحاب(*)
__________________
ح ، ومثلهما مورد من كان صائما وشرب بمقدار الاضطرار ، فانه لا يجب عليه المتابعة [وكلامنا دائما مع غضّ النظر عن الادلّة الخاصّة في الفقه].
(وهكذا) نصل إلى النتائج التالية :
١. إنّ محاولة السيد الشهيد [قدسسره] لاثبات صحّة الاستصحاب في الشبهات الحكمية باجرائها في مرحلة المجعول غير صحيحة.
٢. إنّ استصحاب عدم الجعل ايضا غير صحيح لعدم وجود مورد له.
٣. إنّ الشبهات الحكمية هي مورد لاستصحاب براءة الذمّة ، امّا الشبهات الموضوعية فهي مورد الاستصحاب دون البراءة
(*)الصحيح انّه يلزم ان يكون الركن الثالث هو لزوم وحدة الموضوع ـ في الحالتين ـ من حيث اتصافه بالمحمول بأن نستصحب بقاء نفس موضوع الحكم ، وبالتالي سيتبعه المحمول لأنّه تابع له تبعيّة المعلول لعلّته ، وما القيمة والثقل في الاحكام الشرعية إلّا لموضوعاتها ، فمثلا إذا كان المكلّف على طهارة ثم شك في بقائها فان بيان قضيّته سيكون كالتالي : إذا شك المكلّف في طروّ عارض يرفع حالته فانّه يبني على عدم طروّه ، وبالتالي سينتج المعلول المعروف وهو الحكم ببقاء الطهارة ، فاوّلا يجب علينا في هكذا مسائل ان نرجع إلى منشأ الشك في بقاء الحكم بالطهارة وهو هنا ((احتمال طروّ عارض يرفع حالته السابقة)) وقاعدة الاستصحاب تفيدنا البناء على عدم طروّه وذلك لقوله عليهالسلام