خروجه منها إلى الخامسة فيستصحب بقاءه في الرابعة.
ونلاحظ على هذا الجواب : ان الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة ، لأنّه يعلم إجمالا بأنّه إمّا الآن أو قبل ايجاده للركعة المبنيّة على الاستصحاب ليس في الرابعة ، فيستصحب العدم ويتساقط الاستصحابان.
كما يلاحظ على اصل الاعتراض بأنّ اثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس امرا محالا بل [إثباته] محتاج الى الدليل ، فإذا توقّف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك (١) كانت بنفسها دليلا على الاثبات المذكور.
الرواية الرابعة :
وهي رواية عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وانا حاضر : انّي أعير الذمّي ثوبي وأنا اعلم انّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فاغسله قبل ان اصلّي فيه؟ فقال ابو عبد الله عليهالسلام «صلّ فيه ولا تغسله من اجل ذلك ، فانك اعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انّه نجّسه ، فلا بأس ان تصلّي فيه حتّى تستيقن انّه نجّسه» (٢).
__________________
(١) اي على افتراض انك في الركعة الثالثة او في الركعة الرابعة وانه يجب عليك التشهد والتسليم كانت نفس هذه الرواية دليلا على إثبات اللازم العقلي تعبدا.
(٢) وسائل الشيعة ابواب النجاسات الباب ٧٤ ح ١ ص ١٠٩٥ ، ولا إشكال في صحّة سندها.