لأنّ الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتّى لو بني على اضافة الركعة الموصولة ، وتجاوزنا الاعتراض السابق (١) ، لأنّ الواجب ايقاع التشهّد والتسليم في آخر الركعة الرابعة ، وباستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت وجوب الاتيان بركعة ، ولكن لو أتى بها فلا طريق لاثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب ، لأنّ كونها كذلك لازم عقلي للمستصحب (٢) فلا يثبت ، فلا يتاح للمصلّي إذا تشهّد وسلّم حينئذ اثبات (٣) أنّه قد اوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة.
وقد أجاب السيد الاستاذ على ذلك بأنّ المصلّي بعد ان يستصحب عدم الاتيان ويأتي بركعة يتيقّن بأنّه قد تلبّس بالركعة الرابعة (٤) ويشك في
__________________
ـ مع قطع النظر عن الاخبار الخاصّة الدّالة على وجوب الاحتياط ـ ، وذلك لوجوب التشهّد والتسليم في الركعة الرابعة وفي الشك بين الثلاث والاربع ، غاية ما يثبت بالاستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ، وبعد الاتيان بركعة اخرى لا يمكن اثبات كونها هي الركعة الرابعة ليقع التشهّد والتسليم فيها إلّا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به. ولعلّ هذا هو السرّ في إلغاء الفقهاء الاستصحاب في الشكوك الواقعة في عدد الركعات على ما هو المعروف بينهم ، انتهى» هذا تمام ما أورده السيد الخوئي (قدسسره) من كلام المعترض.
(١) اي سواء بني على الركعة الموصولة او على الركعة المفصولة لا يمكن ان نثبت بالاستصحاب كون التشهّد والتسليم قد وقعا في آخر الركعة الرابعة.
(٢) اي لازم عقلي لكون الركعة الاخيرة هي الثالثة.
(٣) كلمة «إثبات» غير موجودة في النسخة الاصلية واثباتها اولى.
(٤) امّا الآن واما قبل الاتيان بركعة الاحتياط.