إلى ما يستغنى عنه ليس عرفيّا.
ومن هنا يمكن ان يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة (١) على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الاوّل (٢) ، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه ، وبالحمل على ذلك يمكن ان نفسّر النهي عن خلط اليقين بالشك وادخال احدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقيّة على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقّنة.
الاعتراض الثالث (٣) : إن حمل الرواية على الاستصحاب متعذّر ،
__________________
(١) مراد السيد الشهيد هنا ان يقول :
أوّلا : إنّ هذا الاعتراض الثاني (الذي كان مفاده ان تطبيق الاستصحاب على ما نحن فيه غير ممكن) ثابت وصحيح.
ثانيا : إذن. وهروبا من هذا الاعتراض الثاني. يتعيّن علينا ان نحمل هذه الرواية على إرادة اصالة الاشتغال لا الاستصحاب ، وإن كان ذلك. كما قال سابقا. خلاف الظاهر في نفسه.
ثالثا : وبعد أن حملنا هذه الرواية على ارادة اصالة الاشتغال يمكن ان نفسّر النهي عن خلط اليقين بالشك وادخال احدهما بالآخر بان المقصود التنبيه. بنحو يناسب التقيّة. على وجوب فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقّنة
(٢) وهو إرادة أصالة الاشتغال من هذه الرواية.
(٣) ذكره السيد الخوئي في مصباحه ج ٣ ص ٦١ بقوله «وذكر بعض الاعاظم ان الاستصحاب في الشك في عدد الركعات غير جار في نفسه.
__________________
وامّا تحليلنا لسبب فصلها فهناك احتمالات ووجوه لا تخفى على من يقرأ الروايات التي ليس هاهنا محلّ ذكرها