الاستصحاب (١) على الرغم من ان ذلك الحكم الواقعي المستبطن (٢) هو المهم ، إذ مع ثبوته لا بد من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أو لا ، إذ تكفي نفس اصالة الاشتغال والشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها (٣). فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف
__________________
(١) الذي يثبت عدم الإتيان والذي يفهم منه وجوب الركعة الموصولة ، على الرغم من أن المهم هو ذكر وجوب الركعة المفصولة لا الاستصحاب ، فان الاستصحاب ليست ضرورية في المقام إذ يمكن الاستغناء عنها بأصالة الاشتغال العقلية بلا حاجة الى إثبات قاعدة الاستصحاب.
(٢) وهو وجوب الركعة المفصولة.
(٣) اي للزوم الاتيان بالركعة المفصولة(*)
__________________
(*)[أقول] يمكن للمحقّق النائيني [قدسسره] ان يجيب السيد الشهيد هنا بانّ إعطاء قاعدة عامّة في المقام ذو فائدة كبيرة اولى من إعطاء قاعدة خاصّة يدركها العقل.
وعلى أيّ حال فليس كلامنا في معرفة سبب وجوب الاتيان بالركعة هل انه الاستصحاب ام الاشتغال ، انّما الكلام في معرفة سبب فصلها في حالة الشك ، فنقول :
أولا : إننا لا نفهم من ((عدم الاتيان)) و ((الشك)) إلا معنى ((الشك في الاتيان)) فهو اذن موضوع بسيط ، وحكمه الاستصحاب.
ثانيا : إنّ الاستصحاب في هذه الرواية وارد لاثبات وجوب الاتيان بالركعة بنحو الاهمال من حيث الوصل والفصل وإنّما قلنا بالاهمال هنا لعدم امكان تطبيق الاستصحاب على ما نحن فيه بالتقريب السابق ، وامّا اثبات فصلها فطريقتنا الى معرفته كلام الشارع المقدّس الذي عرفناه من هذه الرواية بنحو الاشارة [وذلك كاشف عن وجود تقية فيها] ، وعرفناه من خارجها ، ولو لا الروايات الخاصّة في الباب لقلنا بوجوب وصل هذه الركعة انطلاقا من حكم الامام عليهالسلام هنا بالاستصحاب