كونه (١) ثابتا على النحو المذكور (٢).
وهذا التصحيح (٣) للاستصحاب في المورد وإن كان معقولا غير ان حمل الرواية عليه خلاف الظاهر ، لانّه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركّب من عدم الاتيان والشك ، وهذا بحاجة الى البيان مع ان الامام اقتصر على بيان
__________________
(١) مرجع الضمير هو الاستصحاب ، ومراده رحمهالله ان يقول : بعد افتراض استظهار الاستصحاب من هذه الرواية.
(٢) يرى المحقّق النائيني (قدسسره) ان موضوع الحكم ب «لزوم الاتيان بالركعة المفصولة» هو «عدم الاتيان بالركعة» و «الشك في الاتيان بها» وكأنّه رأى ان «الاتيان بالركعة» إنما لزم لثبوت «عدم الاتيان بالركعة» بالاستصحاب ، وكونها «مفصولة» انّما لزم ل «الشك في الاتيان بالركعة» وضرورة عدم ادخال الشك في اليقين وعدم خلط احدهما بالآخر. ثم إذا سألت المحقّق النائيني رضي الله عنه : من أين علمت ان المراد من هذه الرواية الاستصحاب؟
يجيب : بأنّه ـ إضافة الى ظهور نفس جملة «لا تنقض اليقين بالشك» الظاهرة في وحدة متعلقيها كما اوضحنا ذلك في التعليقة الثالثة ص قد علمنا بان موضوع الحكم ب «لزوم الاتيان بالركعة مفصولة» هو «عدم الاتيان بالركعة» و «الشك في الاتيان بها» فعند احراز الحكم نستكشف احراز الموضوع الذي منه «عدم الاتيان بالركعة» ، ولا يحرز عدم الاتيان بالركعة إلّا بالاستصحاب ، إذن فمراد الامام عليهالسلام هو الاستصحاب.
(٣) خلاصة جواب سيّدنا الشهيد هو أنه لو كان مراد الامام عليهالسلام إثبات «عدم الاتيان بالركعة» بالاستصحاب لكفتنا أصالة الاشتغال الثابتة بحكم العقل بلا حاجة الى التعبّد بالاستصحاب.