الاستصحاب مع التبعيض في مقام التعبّد بآثار مؤدّاه ، لانّ المكلّف يعلم حينئذ وجدانا بانّ الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي ، لانّ صلاته التي شك فيها إن كانت اربع ركعات فلا أمر بهذه الركعة [المفصولة] وإلّا فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهّده وتسليمه ، لانّ المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان.
وإذا افترضنا ان مانعيّة التشهد والتسليم ليست من آثار عدم (١) الاتيان في حالة الشك ... فهذا يعني ان الشك في الرابعة أوجب تغيّرا في الحكم الواقعي وتبدّلا لمانعيّة التشهّد والتسليم الى نقيضها ، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعيّة ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادّعي في الكفاية.
ومنها : ما ذكره المحقّق النّائيني (قدسسره) من افتراض ان عدم الاتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة ، وعدم الاتيان بها مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة.
وعلى اساس هذا الافتراض إذا شك المكلّف في الرابعة فقد تحقّق احد الجزءين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك ، وأمّا الجزء الآخر وهو عدم الاتيان فيحرز بالاستصحاب (٢) ، وعليه فالاستصحاب يجري لاثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض
__________________
(١) يقصد «ليست من آثار استصحاب عدم ..» والظاهر انه من سهو قلمه الشريف.
(٢) أي أنّه باستصحاب عدم الاتيان بالركعة نحرز عدم الاتيان بها.