ونلاحظ على ذلك ان مانعيّة التشهّد والتسليم إذا كانت ثابتة (١) في الواقع ـ على تقدير عدم الاتيان بالرابعة موصولة ـ (٢) .. فلا يمكن إجراء
__________________
(١) كما هو الحال على مذهب العامّة ، فانهم يعتبرون ان التشهد والتسليم بين الصلاة وركعة الاحتياط مانعان من صحّة الصلاة.
(٢) والاتيان بها مفصولة. وكان الأولى تحسين الاسلوب في هذه الملاحظة. وعلى اىّ حال فمراده من هذه الملاحظة ان يقول :
إنّه ان كان الواجب واقعا هي الركعة الموصولة. كما عليه رأي العامّة في هذه المسألة. فالركعة المفصولة لن تكون هي المصداق الواقعي للركعة المطلوبة على اي حال ، لانه على فرض ان صلاته كانت واقعا اربع ركعات فهذه الركعة المفصولة لم تكن مطلوبة من الاصل واقعا ، وعلى فرض انها كانت ثلاث ركعات فالاتيان بها مفصولة مخالف للواقع.
واذا افترضنا ان رأي اصحابنا في هذه المسألة هو المصيب واقعا. بأن لم تكن الركعة الموصولة من آثار استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ، وان الذي يكون من آثار هذا الاستصحاب هو الاتيان بالركعة الرابعة مع غضّ النظر عن لزوم كونها موصولة أو مفصولة. فان قلنا بالفصل. كما هو فرض بحثنا. فهذا يعني أن التشهّد والتسليم يكونان مانعين من صحّة الصلاة إلّا في بعض حالات الشك ، وهذا في الواقع تخصيص لدليل المانعيّة الواقعية ، وليس تخصيصا في آثار الاستصحاب ، والوجه في ذلك أن الظاهر من الامر بفصل الركعة ارادة قاعدة تغاير قاعدة الاستصحاب ، ولك أن تسمّيها قاعدة البناء على اليقين ، وهي قاعدة أجنبية تماما عن قاعدة الاستصحاب ، فالعرف يرى أن الامر بالركعة المفصولة لم يكن بملاك الاستصحاب بدليل اشتراط فصل الركعة.
(أقول) لكن الامام عليهالسلام أراد تطبيق قاعدة الاستصحاب هنا بوضوح فلا بأس بالالتزام بالتخصيص مع وجود دليل شرعي عليه.