ولكن الانصاف : ان الحمل على التقيّة في الرواية بعيد جدّا بملاحظة أن الامام قد تبرّع بذكر فرض الشك في الرابعة ، وانّ الجمل المترادفة التي استعملها تدلّ على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية (*).
ومنها : ما ذكره صاحب الكفاية رحمهالله من ان عدم الاتيان بالركعة الرابعة له أثران : احدهما : وجوب الاتيان بركعة ، والآخر (١) : مانعيّة التشهّد والتسليم قبل الاتيان بهذه الركعة ، ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبّد بكلا الاثرين ، غير ان قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصّص دليل الاستصحاب ويصرفه الى التعبّد بالاثر الاوّل لمؤدّاه دون الثاني ، فاجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدّى صحيح.
__________________
(١) والآخر هو كون الركعة الرابعة موصولة ، ولم يقل هكذا بل ذكر لازمه
__________________
(*) بل يظهر من متن الرواية إرادة التقية كما قال الامام الخميني [قدسسره] وذلك لظهورها البدوي في ارادة البناء على الاقل والاتيان بركعة متّصلة الموافق للعامّة ، مع ان بعض رواياتنا صرّحت بلزوم البناء على الاكثر [كما ورد في ح ١ ، و ٢ و ٣ من باب ٢٢ من جامع احاديث الشيعة ج ٥ ص ٦٠١] والتسليم ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ، [وقد ورد ذلك في اكثر من سبع عشرة رواية] بل ان الاشارة إلى فصل ركعة الاحتياط بقوله ((ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط احدهما بالآخر)) فيها تكلّف كان يمكن الاستغناء عنه ـ لو لا التقيّة ـ بما هو أقصر قولا وأوضح بيانا كأن يقول مثلا كما في سائر الروايات ((انصرف)) أو ((سلّم)) ثم صلّى ركعتين وهو جالس .. وسينبّه المصنّف على ذلك في آخر الاعتراض الثاني ص ٤٢.