وقد اجيب على هذا الاعتراض بأجوبة :
منها : ما ذكره المحقّق العراقي من اختيار الشقّ الاوّل (١) وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقيّة مع الحفاظ على جدّيّة الكبرى وواقعيّتها ، فأصالة الجهة والجدّ النافية للهزل والتقيّة تجري في الكبرى دون التطبيق.
فان قيل : إنّ الكبرى إن كانت جدّيّة فتطبيقها صوري ، وإن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدّي ، فأصالة الجد في الكبرى تعارضها اصالة الجد في التطبيق .. كان الجواب : إن اصالة الجد في التطبيق لا تجري (٢) إذ لا اثر لها للعلم بعدم كونه تطبيقا جادّا لكبرى جادّة على أيّ حال ، فتجري اصالة الجهة في الكبرى بلا معارض.
__________________
(١) لا يخفى ان المراد بالشق الاوّل قوله السابق «فان اريد في المقام ....» وبالكبرى في قوله «على جدّية الكبرى» هو الاستصحاب ، وباصالة الجهة اصالة الواقعية التي تقابل التقيّة ، فالامام عليهالسلام يريد جدّا وواقعا الاستصحاب وأمّا تطبيق الاستصحاب على هذا المورد فهو للتقيّة.
(٢) إنّما قدّم اصالة الجهة في كبرى الاستصحاب على اصالة الجهة في التطبيق لوجود طولية وترتب بين الاصالتين ، بمعنى انّه في المرحلة الاولى ننظر إلى حالة اليقين السابق بعدم الاتيان بالركعة الرابعة فنرى انّ هذا المورد مورد لجريان الاستصحاب والاصل صدور الرواية لكشف الواقع (لا للتقية) ، فيجري الاستصحاب بلا مانع ، ثم بعد ذلك نرى ان أثر هذا الاستصحاب هو لزوم الاتيان بالرابعة موصولة ، وبما ان كونها موصولة تخالف ما استقرّ عليه المذهب فيتعيّن ان نحمل تطبيق الاستصحاب هنا على التقيّة.