الاعتراض الثاني : ان تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذّر ، فلا بد من تأويلها. وذلك لأنّ الاستصحاب ليست وظيفته إلّا إحراز مؤدّاه والتعبّد بما ثبت له من آثار شرعيّة ، وعليه فان اريد في المقام من استصحاب عدم إتيان الرابعة التعبّد بوجوب اتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك ... فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب ، ولكنه باطل من الناحية الفقهيّة جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة ، وإن اريد من الاستصحاب المذكور التعبّد بوجوب اتيان الركعة مفصولة فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب ، لأنّ وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور ، وإنّما هو (١) من آثار نفس الشك في إتيانها.
__________________
(١) يعني أنّه إن اريد من استصحاب عدم ثبوت الاتيان بالركعة الرابعة التعبّد بوجوب إتيانها مفصولة فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب ، لأنّ من آثار استصحاب عدم ثبوت الاتيان بالركعة الرابعة الموصولة وجوب الاتيان بالرابعة موصولة ، وان وجوب الركعة المفصولة انما يكون من آثار الشك في الاتيان بالركعة المفصولة (بمعنى انه إن شككنا في الاتيان بالركعة المفصولة واجرينا استصحاب عدم الاتيان بها يترتب على هذا الاستصحاب وجوب الاتيان بالركعة المفصولة).
__________________
قلنا ، وثانيا إنّ العمل بالشك ـ بناء على إرادة اصالة الاشتغال ـ بأن لا يأتي بالركعة يكون ايضا نقضا لليقين وتغليبا للشك عليه.
نعم يمكن للسيد الشهيد [قدسسره] ان يستدلّ على ارادة قاعدة الاستصحاب من هذه الرواية من مركوزيّتها ـ ولو بنحو الاجمال ـ في أذهان العقلاء فضلا عن المتشرّعة ، ولذلك تنصرف هذه التعابير ـ نحو ولا ينقض اليقين بالشك ـ الى خصوص الاستصحاب