بالشك نقضا لليقين بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله (١).
__________________
(١) ذكر السيد الشهيد رحمهالله هنا جوابين :
الاوّل : قوله بأن احتمال ارادة قاعدة الاشتغال مخالف لظاهر الرواية ، لظهور الرواية في افتراض يقين وشكّ فعلا ، مع أنّه ـ بناء على ارادة قاعدة الاشتغال ـ لا يكون اليقين فعليا ، بل يكون اليقين مما يراد تحصيله بحكم العقل.
والثاني : قوله (قدسسره) بانّ ارادة قاعدة الاشتغال تخالف ظاهر الرواية لظهور هذه الرواية في ان العمل بالشك نقض لليقين الفعلي وطعن فيه ، مع انه بناء على ارادة قاعدة الاشتغال لا يكون العمل بالشك نقضا لليقين ، بل يكون نقضا لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بالفراغ(*).
__________________
(*) [أقول] إنّ قوله عليهالسلام ((ولا ينقض اليقين بالشك)) يفهم منه وحدة متعلّقهما وإلّا فلا يصحّ التعبير بالنقض ، وعليه يتعيّن ان يكون المتعلّق هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة ، ومعنى ذلك ان الامام عليهالسلام يريد ان يقول : لقد كان على يقين من عدم الاتيان بالركعة الرابعة ثم شك في الاتيان بها ، وفي مثل هذه الحالة عليه ان ((لا ينقض اليقين بالشك)) وهو عين الاستصحاب.
هذا ولكن يمكن ان تحمل هذه الرواية على اصالة الاشتغال ايضا وذلك بأن نقول ـ بعد التسليم بلزوم وحدة متعلقي اليقين والشك ـ انه قد كان عنده يقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة ثم شك في الاتيان بها فهنا حكم الشارع المقدّس ـ كما يدرك العقل ـ بلزوم الاتيان بالركعة المشكوكة حتّى يعلم بفراغ ذمّته ، وهذا كما ترى من موارد التداخل بين الاصالة والقاعدة.
ومن هنا تعرف الجواب على جواب السيد الشهيد [قدسسره] عند ما قال : ((والجواب : انّ هذا الاحتمال ...)) ، فان اليقين والشك في اصالة الاشتغال فعليّان كما