الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني :
قد يقال : انّ الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية (١) ، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء او حرمة المقاربة
__________________
(١) الفرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية في هذا المجال هو : ـ ان الشبهة الموضوعية هو ما اذا كان الشك ناشئا من الشك في اصل حدوث الرافع ، كما اذا شكّت المرأة المذكورة في أصل حدوث سبب النقاء (وهو انسداد العروق) وكما إذا شك الشخص في طروء نجاسة على ثوبه ، فهنا لا شك في جريان الاستصحاب.
ـ والشبهة الحكمية هو ما إذا كان الشك في بقاء الحكم الشرعي الكلّي ناشئا من علمنا بحصول خصوصيّة جديدة قد تكون مغيّرة للموضوع ذاتا وماهيّة ، مثال ذلك ما إذا شكّ المجتهد في جواز وطء الزوجة بمجرّد نقائها من الدم وقبل الغسل والغسل ، وفي حكم صائم اضطرّ لشدّة عطشه إلى شربة ماء وفي حكم البقاء على تقليد المجتهد إذا فقد وعيه باغماء ونحوه او مات ، فهل تستصحب الحالة السابقة ام لا يجري الاستصحاب هنا؟
__________________
آخر : باجراء استصحاب عدم عروضه. وعلى أي حال فهذه الجملة ان لم تكن مؤيّدة لمدّعانا فليست مبعّدة عنه ، فانه لم يحدّد في هذه الجملة المستصحب ، وانما امر الامام عليهالسلام بالابقاء على الحالة السابقة ، وهذا أمر طبيعي لانّه معلول للبناء على عدم طروء العارض الرافع.
ومن هنا تعرف انّ البناء على بقاء الحالة السابقة يحتاج ـ من جملة ما يحتاج ـ إلى العلم بثبوت الحالة السابقة [وهو الركن الاوّل] ، والشك في طروء عارض رافع لها [وهو الركن الثاني] ، وانّ الاستصحاب يجري ـ عقلائيا وروائيا ـ في مورد الشك فقط بان يبنى على عدم طروء الرّافع ، لأنّ عدمه كان متيقّنا سابقا ثم شككنا في عروضه فنستصحب ، وح سينتج المعلول المعروف وهو البناء على بقاء الحالة السابقة