هذه النجاسة ما لم يحصل المطهّر الواقعي. وعلى هذا الاساس يكون التعبّد الثابت على وفقها بدليل الحجّيّة تعبّدا مغيّا بالمطهّر الواقعي أيضا ، فالتردّد في حصول المطهّر الواقعي ولو على نحو الشبهة الحكمية يسبّب الشك في بقاء التعبّد المستفاد من دليل الحجيّة والذي هو متيقّن حدوثا ، فيجري فيه الاستصحاب.
* الرابعة : ان تعالج الامارة شبهة حكمية ويكون الشك في البقاء شبهة حكمية أيضا ، كما إذا دلّت الامارة على تنجّس الثوب بملاقات المتنجس وشك في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف.
__________________
اما الاوّل فهو ان الامارة وإن اخبرت بمدلولها الالتزامي ببقاء هذه النجاسة ما لم يحصل المطهّر الواقعي ، إلّا انّ هذا خارج عن محل الكلام ، لأنّ كلامنا في مرحلة الشك في حصول المطهّر الواقعي اي في مرحلة الظاهر ، والتعبّد بحجيّة الامارة انما ينظر الى اثبات نجاسة الثوب بالمدلول المطابقي ، وبقاء نجاسته ما لم يحصل المطهّر الواقعي بمدلولها الالتزامي ، وهذا النظر انما هو في مرحلة الواقع الذي لا كلام فيه الآن ، ولا ينظر دليل حجيّة الامارة إلى مرحلة الشك في حصول المطهّر الواقعي ، وانما في هذه المرحلة تنتقل الكرة إلى ملعب الاصول العملية كالاستصحاب مثلا.
وبتعبير آخر لا يصحّ استصحاب بقاء التعبد ببقاء هذه النجاسة لأنّ دليل حجيّة الامارة ناظر إلى مرحلة الاخبار بالواقع لا إلى مرحلة الشك والجهل ببقاء الحالة المخبر عنها ، فافهم.
واما الثاني فهو اننا قلنا بعدم صحّة جريان استصحاب الحكم الشرعي لانه استصحاب في الشبهات الحكمية وسيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة ((القول الآخر)) من بحث ((عموم جريان الاستصحاب)) بيان عدم صحّة الاستصحاب في الشبهات الحكمية.